الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن أخت شقيقة وأخت لأب وابن عم شقيق

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: أنثى
- مقدار التركة:
- للميت ورثة من الرجال:
ابن عم شقيق: العدد 1
- للميت ورثة من النساء:
أخت شقيقة: العدد 1
أخت من الأب: العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ فإن لأخته الشقيقة النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. {سورة النساء:176}.

ولأخته من الأب السدس تكملة الثلثين، كبنت الابن مع البنت تماما.

قال سبط المارديني في شرح الفصول: والأخت من الأب فصاعداً مع الشقيقة كذلك: أي تكملة الثلثين. للإجماع. اهــ.

وفي كشاف القناع: (وَالْأَخَوَاتِ مِن الْأَبِ مَعَهُنَّ) أَيْ الشَّقِيقَاتِ (كَبَنَاتِ الِابْنِ مَعَ الْبَنَاتِ سَوَاءٌ) فَفِي شَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ: لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَلِلَّتِي لِأَبٍ فَأَكْثَرَ السُّدُسُ؛ تَكْمِلَة الثُّلُثَيْنِ .. اهــ.

قال ابن عاصم في تحفة الحكام:

والأختُ مِنْ أبٍ وإنْ تَعدَّدَتْ مَعَ شَقيقَةٍ بِسُدْسٍ أُفْرِدَتْ

تَكْمِلَة الثُّلْثَيْنِ والْحُكْمُ كَذَا معْ بِنْتِ صُلْبٍ لابْنَةِ ابْنٍ يُحْتَذَا

قال ميارة في شرحه على التحفة: فَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ: فَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَلِلَّتِي لِلْأَبِ السُّدْسُ؛ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِلْعَاصِبِ. اهــ.

والباقي بعد نصف الشقيقة وسدس الأخت من الأب يأخذه ابن العم الشقيق تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

فتقسم التركة على ستة أسهم: للأخت الشقيقة نصفها: ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب سدسها: سهم واحد، ولابن العم الشقيق الباقي: سهمان.

وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 6
أخت شقيقة 3
أخت من الأب 1
ابن عم شقيق 2

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني