الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف تقسم تركة من ترك: ابنا وبنتين، مع أخوين وابن أخ وابن عم

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد: 1
(أخ شقيق) العدد: 2
(ابن أخ شقيق) العدد: 1
(ابن عم شقيق) العدد: 1
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد: 2
(أخت شقيقة) العدد: 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن في المسألة ورثة غير من ذكر، فإنه بعد سداد الديون، وتنفيذ الوصايا الشرعية المتعلقة بالمتوفى -إن وجدت- تقسم التركة على ابن، وابنتي الميت، ويحجب الابن جميع من ذكرت غير البنتين. وتقسم التركة بين أبناء الميت، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتكون أسهم التركة أربعة أسهم: للذكر سهمان، ولكل بنت سهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني