الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إرجاع كرت فك الشفرات لمن اشتري منه

السؤال

عندي جهاز وهو عبارة عن كرت لفك شفرات القنوات (قنوات أجنبية) والحمد لله على نعمته فقد هداني , أريد أن أتخلص من هذا الشيء لكي لا أقع بوسوسة الشيطان وأستعمله في المعصية , وقد سألت هل يجوز لي بيعه لأي شخص ولا سيما أنه متوفر بكثرة في المحلات , فقالوا لي لا يجوز. فهل يجوز لي بيعه لصاحب المحل الذي اشتريته منه بنية إرجاعه له مع العلم أنه سيكون بسعر أقل من الذي اشتريته به .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحمد لله الذي وفقك للتوبة من هذا الإثم، ونبشرك بما وعد الله تعالى به التائبين بقوله سبحانه: [إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا] (الفرقان:70). وقوله عز وجل: [إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ] (البقرة:222). فكفى بمحبة الله للتائب غنيمة يرجع بها من توبته.

وفي الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه والبيهقي.

وينبغي لك الإكثار من الأعمال الصالحة، قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع بالحسنة السيئة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد.

ومما يعينك على الاستمرار في هذا الطريق القويم صحبة الأخيار الصالحين الذين يذكرونك بالطاعة إذا نسيت، ويعينونك عليها إذا ذكرت، ويردونك إلى الجادة إذا حدت عنها، كما ننصحك بالبحث عن العلماء الصادقين، وحضور دروسهم ومحاضراتهم، واجعل لنفسك وقتا تحفظ فيه القرآن وما استطعت من الحديث، واقرأ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة والتابعين، فإنك تجد فيهم الأسوة الحسنة، والمثل الأعلى، نسأل الله لنا ولك الثبات والرشد.

أما عن إعادة هذا الكرت لصاحبه فهو راجع إلى استخدامات الكرت، فإذا كان لا يستخدم إلا في الحرام فالبيع باطل، ولك أن ترجعه لمن باعك إياه وتأخذ الثمن، وإذا أعطاك أقل مما دفعت فإنه يأكل الباقي ظلما لكن عليك أن تبين له أن هذا إرجاع وليس بيعا جديدا ولا إقالة لأن البيع الأول لم يصح، وإذا كان هذا الكرت يستخدم في الحلال والحرام فإن العقد السابق صحيح ويجوز لك بيعه لمن تعلم أو يغلب على ظنك أنه سيستخدمه في الحلال، أما من تعلم أو يغلب على ظنك أنه سيستخدمه في الحرام فإنه لا يجوز أن تبيعه له، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: [وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2) وأما من لا تعلم فيم سيستخدمه أفي الحلال أم في الحرام فإن العبرة بحال أغلب الناس، وأغلب الناس يستخدمون ذلك في الحرام، والحل حينئذ هو أن تتلف هذا الكرت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني