السؤال
هل يجوز للأب أن يوكل أحد أبنائه على طلاق أمه؟
وهل يصح أن يوكل طفلة عندها 6 سنوات، على طلاق أمها؟
وإذا قالت الطفلة: ماما طالق. فهل هذا طلاق؟
لقد سمعت أن الصبي المميز يجوز توكيله. فهل هذا صحيح؟
هل يجوز للأب أن يوكل أحد أبنائه على طلاق أمه؟
وهل يصح أن يوكل طفلة عندها 6 سنوات، على طلاق أمها؟
وإذا قالت الطفلة: ماما طالق. فهل هذا طلاق؟
لقد سمعت أن الصبي المميز يجوز توكيله. فهل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما توكيل الأب ابنه الرشيد في طلاق أمّه؛ فهو جائز.
جاء في المهذب في علم أصول الفقه المقارن: لو قال لابنه: قل لأمك: أنت طالق، فإن أراد التوكيل فهذا واضح؛ فتطلق؛ لأن الابن يعتبر وكيلاً لأبيه في طلاق أمه. انتهى.
وأما الطفل فلا يصحّ توكيله في الطلاق.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فأما الطفل والمجنون، فلا يصح أن يجعل الأمر بأيديهم، فإن فعل، فطلق واحد منهم، لم يقع طلاقه. انتهى.
وعليه فقول الطفلة: (ماما طالق)، لا يقع بها الطلاق، ولا اعتبار لها، والخوف من وقوع الطلاق بها؛ محض وسوسة.
فأعرضي عن هذه الوساوس، ولا تلتفتي إليها، ولا تعاودي السؤال عنها؛ واستعيني بالله -تعالى- ولا تعجزي.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني