الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مباشرة الأجنبية بدون إيلاج هل تستوجب حداً

السؤال

لدي سؤال: أرجو منكم أن تجيبوني عليه: أنا شاب عمري 24 سنة أعيش في بلد أوروبي (هولندا)، لطالما ادعيت الالتزام ولكن بدأ إيماني ينقص شيئاً فشيئاً حتى وقعت في معصية لم أفكر قبل أنني سأقع فيها ولكن من يتبع خطوات الشيطان فلن ينجو أحد إلا ما رحم ربي، ذات يوم كنت أتجول في أحد الشوارع حتى دخلت إلى أماكن الدعارة (إلى بائعات الجنس)، ووقعت في معصية لا أعرف هل هي تعتبر زنا أو أقل منها لأنني لم أجامعها واكتفيت باللمس والمداعبة والأمر الذي يؤرقني هو أن العاهرة كانت تمتص (تلحس) ذكري بفمها ومارست معي الاستمناء بيدها لأنني لا أريد أن أقع في الزنا خوفا من الله، فهل يعتبر الجنس بالفم (مداعبة العضو التناسلي بالفم) مثل الزنا أو أقل منها في الإثم لأني أخاف من عقاب الله، ربما تقولون لي تزوج، فأنا دائماً أبحث عن زوجة صالحة أحصن بها نفسي ولكن إلى حد الآن لم أجد، ولأنني أيضاً هنا في أوروبا بغير قانون وهذا ما زاد في صعوبة الزواج، فأرجو منكم أن تجيبوا على سؤالي وأستسمح على استعمال بعض المصطلحات المخلة بالأدب؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مجرد ملامستك لامرأة لا تحل لك أمر محرم واعتداء على حدود الله، روى الطبراني والبيهقي من حديث معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري رجاله ثقات، فكيف إذا وصل بك الأمر إلى ما ذكرت.

إن هذا لمنكر ولا شك فبادر إلى التوبة مما ارتكبت، وراجع في الاستمناء بيد الأجنبية الفتوى رقم: 12492.

وليس ما ذكرته من الأفعال المحرمة يبلغ درجة الزنا الذي حد الله فيه مائة جلدة للبكر والرجم للمحصن، ولكنه معصية لله عز وجل، ومن عصى الله فقد استوجب سخطه وغضبه، وأشدد بذلك بلاء ومصيبة على المرء.

واعلم أن إقامتك في هذه الدولة إذا كنت لا تستطيع معها تحصين نفسك من الوقوع في الحرام فإنها لا تباح لك، فهاجر إلى بلد تجد فيه زوجة صالحة، وتأمن فيه على نفسك من الوقوع في الآثام.

وفي انتظار تمكنك من ذلك فعليك بالصوم لأنه أدعى لكسر الشهوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني