السؤال
طلبت من زوجي ألا يتحدث عن علاقتنا الزوجية لوالدته، لأنني أعرف طبعها الفضولي تجاه تفاصيل حياتنا. فحلف بالطلاق أنه لن يتحدث عن علاقتنا. فقلت له: "لماذا تحلف بالطلاق هكذا؟ ماذا لو قلت...". فقاطعني وقال: "يبقى أنتِ طالق".
ثم أوضح أنه قصد: "إذا قلتُ، فأنتِ طالق"، لكنه قال الجملة بهذا الشكل. فهل وقع الطلاق أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا -والله أعلم- أن قول زوجك لك: "يبقى أنتِ طالق"، ليس إنشاء لطلاق جديد، وإنما هو متعلق باليمين التي صدرت منه أولاً، والكلام جاء في هذا السياق بعد سؤالك له عن هذا الحلف.
والحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فيتوقف الأمر فيه على حصول المحلوف عليه من عدمه، فإن كلم زوجك أمه عن علاقتكما الزوجية، وقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء، سواء قصد بيمينه الطلاق، أم قصد مجرد الحث والمنع.
واختار ابن تيمية أن الزوج إن لم يقصد الطلاق تلزمه كفارة يمين، ولا يقع الطلاق. وقول الجمهور هو الذي نفتي به. وراجعي الفتوى: 111834.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أنه ينبغي الحذر من معالجة أمور الحياة الزوجية بالطلاق، فقد يكون ذلك سببًا للندامة.
الثاني: أن إفشاء أسرار الزوجية يحرم إن تعلق بالاستمتاع في الفراش، وإن تعلق بغير ذلك، فيحرم إذا طلب صاحبه كتمانه، أو ترتب على إفشائه ضرر، ولا ينبغي إفشاء ما لا تدع المصلحة لإفشائه، وإن لم يكن محرمًا. وتراجع الفتوى: 501853.
والله أعلم.