السؤال
ما الحكم الشرعي لإخراج دواء بديل (يحتوي على نفس المادة الفعالة والتركيز) لدواء موجود في الروشتة بدون استئذان المريض أو الطبيب في الصيدلية؟
ما الحكم الشرعي لإخراج دواء بديل (يحتوي على نفس المادة الفعالة والتركيز) لدواء موجود في الروشتة بدون استئذان المريض أو الطبيب في الصيدلية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بإخراج الدواء هو ترشيحه للمشتري ليشتريه، فالجواب: أنه إن كان الدواء المكتوب في الوصفة موجودًا بعينه، فلا يصح للبائع في الصيدلية أن يعطي للمشتري البديل، أو المكافئ؛ لأن اختيار الدواء المناسب ليست وظيفة البائع، وإنما وظيفة الطبيب المعالج، الذي قد يكون في اختياره لمنتج شركة بعينها مراعاة لشيء في خصوص حال هذا المريض.
وإن كان الدواء المكتوب غير متوفر، فلا يصح أن يباع بديله دون إخبار المشتري بذلك، لكي تكون له فرصة في مراجعة طبيبه وسؤاله عن ذلك؛ ولأنه يعقد البيع على ما هو مكتوب، فلا يصح أن يباع له غيره دون علمه. ويتأكد هذا في حال كان سعر البديل أعلى من سعر المكتوب. وانظر للفائدة الفتوى: 311512.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني