السؤال
أنا أعمل أمين صندوق في أحد المساجد وتقوم لجنة المسجد بجمع الأموال يوم الجمعة، فهل يجوز لي كأمين صندوق أن أحرر وصلاً بقيمة أقل من قيمة الأموال المجموعة، علما بأن الأموال المتبقية تصرف كراتب للمؤذن أو في أمور متعلقة برعاية المسجد، أرجو من سماحتكم توضيح رأي الشرع في ذلك، علماً بأني وقعت لدى الأوقاف أن كل مبلغ يجمع يقطع به وصل بكل القيمة المجموعة، ملاحظة: راتب المؤذن إما يؤخر ثلاثة شهور حتى يصرف أو لا يعطى راتباً من الأوقاف أو أن الراتب قليل جداً بحيث لا يغطي نفقات أي عائلة؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدين الإسلامي يحث على المساعدة وفعل الخير بكافة أنواعه، قال الله تعالى: وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [سورة الحج: 77].
والمؤذن الذي ليس له راتب أو راتبه قليل لا يكفيه أو يتأخر عنه شهوراً، وما يصرف في رعاية المسجد كلها مجالات طيبة للخير، ولكن من الخطأ الكبير أن يخون المسلم أمانته ويصرف المال الذي جعل أميناً عليه في مثل ما ذكرت، فقد قال الله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [سورة النساء: 58].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك. رواه الترمذي وأبو داوود.
ثم تحرير وصل بقيمة أقل مما جمع من الأموال غش وكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس مني. رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
والله أعلم.