الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المال مكتسب من مقهى تتردد عليه النساء

السؤال

لدي مقهى يتردد عليه بعض الفاجرات فما حكم التحذير منهن ؟ وما حكم المال الذي أكسبه مع العلم أنني لا أبيع فيه المحرمات ؟( مع العلم أنني غير راض ولا أستطيع طردهن حيث إنهن يهددنني بالشكوى الى الجهات المختصة إذا ما أردت طردهن أرجو النصيحة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حماية أعراض المسلمين وصون كرامتهم مطلب من مطالب الشرع، والإسلام يسد الباب أمام تنقيص الناس والوقوع في أعراضهم، ويحظر إشاعة الفاحشة فيهم.

قال تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ] (النور:19).

وعليه، فإذا لم تكن هؤلاء النسوة مجاهرات بالفجور ولا معروفات به فإن نسبته إليهن تعد قذفا لهن، وذلك لا يجوز.

وأما التحذير منهن إن لم يكن فيه نسبة الفجور إليهن؛ بل مجرد النهي والتحذير مما هن فيه من التبرج والاختلاط ونحو ذلك فهو واجب، لأنه نهي عن المنكر، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

ولا حرج في المال المكتسب من هذا المقهى طالما أنك لا تبيع فيه المحرمات ولا تمارس فيه شيئا محرما.

وعليك أن تحتاط في غض البصر، وتأمر بذلك عند حضور من وصفتهن بالفاجرات إذا كنت عاجزا عن طردهن من المقهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني