السؤال
ما حكم إجراء طبيبٍ رجلٍ عمليةً جراحيةً لطفلةٍ تبلغ من العمر خمس سنوات، بسبب حدوث فتق في منطقة القُبُل؟
ما حكم إجراء طبيبٍ رجلٍ عمليةً جراحيةً لطفلةٍ تبلغ من العمر خمس سنوات، بسبب حدوث فتق في منطقة القُبُل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر -والله أعلم- أنه لا حرج في قيام ذلك الطبيب بإجراء تلك العملية الجراحية لطفلة في هذا العمر، خصوصًا إذا كان يتميز بإتقانه لعمله أكثر من غيره من النساء، مع العلم أنه يجوز له إجراء العملية للمرأة البالغة في حال دعت ضرورة إلى ذلك، ولم تجد طبيبة لإجرائها، بضوابط راجعها في الفتوى: 412318، وما أحيل عليه فيها. وراجع للفائدة الفتوى: 333883.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني