الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استعمال العطور المحتوية على نسبة ضئيلة من الكحول

السؤال

سؤالي يتعلق بصناعة العطور الزيتية؛ فمن المتداول في هذا المجال استخدام زيوت طبيعية تُستخلص من النباتات، كالياسمين، باستخدام الخمر. ثم يُفصل الخمر عنها بواسطة التبخير تحت التفريغ. غير أن آثارًا ضئيلة قد تبقى بعد الاستخلاص، تتراوح نسبتها بين (0.01–3%)، وتُعرف هذه العملية باسم (Ethanol Solvent Extraction)، وتُستخدم لاستخلاص المركّبات الكيميائية الحساسة دون إتلافها، بخلاف ما قد يحدث في عمليات أخرى كالتقطير. علمًا بأن الخمر نجسة، وأن شراءها واستعمالها في هذه العملية يتم من قِبَل كفار من بلاد غير إسلامية، كما أنها أُضيفت إلى النبات ثم فُصلت عن زيته بعد بذل الجهد. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في شأن خولة بنت يسار رضي الله عنها، أنه قال: "يَكفيكِ غسلُ الدَّمِ، ولا يضرُّكِ أثرُهُ" (ولا أعلم إن كان هذا الحديث من باب إباحة المحظورات عند الضرورات، أم يُعدّ رخصة عامة). فهل تؤثر هذه النسبة الضئيلة من بقايا الخمر على طهارة الزيت الطبيعي، ومن ثم على العطر إذا دخل هذا الزيت في تركيبه النهائي؟
جزاكم الله خيرًا، ونفع بكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الكحول المنتج بطريقة صناعية، قد قرر جماعة من المعاصرين أنها ليست بنجسة أصلًا -وإن أسكرت- وأنها لا تأخذ حكم الخمر من كل وجه، كما سبق في الفتوى: 420430.

وبالتالي؛ فلا إشكال في استعمال المواد المشتملة على الكحول من عطور أو غيرها، ولا حرج عليك في الأخذ بهذا القول والعمل به، ففيه تيسير وتخفيف مع عموم البلوى بالكحول.

وحتى على القول بأن الكحول المسكرة نجسة؛ فلا حرج في استعمال العطور المشتملة على الكحول ما دامت نسبة الكحول يسيرة مستهلكة -كالنسبة التي ذكرتها في سؤالك-، وانظر تفصيل هذا في الفتوى: 453445.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني