السؤال
قرأت أن هبة الصبي لا يجوز قبولها، فهل ينطبق ذلك على الأشياء اليسيرة جدًّا؟ فقد أهدت لي طفلة سابقًا إكسسوارًا بسيطًا، وهي الآن بالغة.
فهل يجب تذكيرها بالموقف مع بساطته؟ وهل جزمي أنها ستسامح يسقط عني طلب المسامحة؟
قرأت أن هبة الصبي لا يجوز قبولها، فهل ينطبق ذلك على الأشياء اليسيرة جدًّا؟ فقد أهدت لي طفلة سابقًا إكسسوارًا بسيطًا، وهي الآن بالغة.
فهل يجب تذكيرها بالموقف مع بساطته؟ وهل جزمي أنها ستسامح يسقط عني طلب المسامحة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قرأته من أن هبة الصبي لا تصحّ صحيح؛ لأن البلوغ شرط من شروط صحة التصرف -هبة، أو غيرها-.
ولكن استثنى بعضهم الشيء اليسير، فصحّح هبته له، وعلّل الجواز بأن اليسير لا يخاف معه ضياع ماله.
فقد جاء في (درر الحكام في شرح مجلة الأحكام) لعلي حيدر أفندي، وهو من كتب الحنفية: تصحّ ضيافة الصبي المأذون بصرف عشرة دراهم إذا كان عنده عشرة آلاف درهم، أما غير المأكولات -كالدراهم، والدنانير، والثياب-؛ فليس للصغير أن يهبها، أو يهديها، ولو كانت الهبة بعوض؛ لأن الهبة من التبرعات (مجمع الأنهر) انظر المادة: (859)، ما لم يكن الشيء الذي وهبه أو أهداه قليلًا (أبو السعود)؛ فتكون الهبة صحيحة عند بعض الفقهاء (الطحطاوي، الخانية، مجمع الأنهر)، وذلك كما هو مذكور في المادة الآنفة... انتهى.
وقال البهوتي في كشاف القناع، وهو من كتب الحنابلة: (ويصحُّ تصرُّف صغير، ولو دون تمييز) في يسير؛ لما رُوي "أنَّ أبا الدَّرداءِ اشترى من صبي عصفورًا، فأرسلَهُ" ذكره ابن أبي موسى (و) يصح أيضًا تصرُّف (رقيقٍ، وسفيه بغير إذن) وليٍّ وسيد (في) شيء (يسير) كباقة البقل، والكبريت، ونحوهما؛ لأن الحكمة في الحَجْر خوف ضياع المال، وهو مفقود في اليسير. اهـ.
وعليه؛ فإذا كانت قيمة ما وهبتك الصبية يسيرة جدًّا -كما ذكرت-؛ فلا نرى مانعًا من التمسك بها، لا سيما مع جزمك بأنها ستسامح فيها بعد أن بلغت.
ومع ذلك؛ فالأحوط أن تذكّريها بالموضوع، فإن سامحت، فبها ونعمت، وإلا أبرأت ذمّتك من هبتها لك، وقطعت الشك باليقين.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني