السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: أنثى
- مقدار التركة: (100000)
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن ابن) العدد 1
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 5
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: أنثى
- مقدار التركة: (100000)
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن ابن) العدد 1
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 5
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للمتوفاة من الورثة إلا من ذكر، فبعد سداد ديونها، وتنفيذ وصاياها المشروعة، تقسم التركة على الوجه التالي:
لبناتها الخمس ثلثا التركة بالتساوي بينهن فرضًا؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}.
ويأخذ ما بقي ابن الابن تعصيبًا؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
ويتحصل من ذلك قسمة التركة على 15 سهمًا: لكل بنت سهمان، ولابن الابن خمسة أسهم.
الورثة / الأسهم | 15 | التركة 100000 |
---|---|---|
البنات الخمس |
2 2 2 2 2 |
13333.33 13333.33 13333.33 13333.33 13333.33 |
ابن الابن | 5 | 33333.33 |
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق؛ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة-؛ تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني