السؤال
إذا كان رب العمل قد أعطاني الضوء الأخضر لأخذ ما يكفيني من أرباح أمواله الذي هو خاصته، لكن أقيم عليه أنا بما أني أعمل عنده، فهل يجوز الأخذ من هذا المال، مع العلم بأن هذه الكفاية تختلف من حين إلى آخر وكيف تنصحوني بالتعامل مع هذا المال الذي أقوم عليه بالكلية ومع رب العمل الذي لا يراجعني أبداً ولا يهتم بحالي، أفيدوني؟ جزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك هو الإخلاص في العمل، وصيانة الأمانة والمحافظة عليها، ففي الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وصححه الألباني.
ويتم لك ذلك بالتدقيق في الحسابات والحرص على رأس المال من الضياع، وتنبيه مالكه على ما ينميه ويثمره، وتحذيره مما ينقصه أو يضيعه، ثم إن لك الأخذ من هذا المال بما يكفيك بالمعروف، دون زيادة عليه أو إسراف فيه، والمعروف هو ما تعارف الناس أنه يكفي مثلك، ولا مانع من أن تختلف حاجة الإنسان من وقت لآخر ومن حال لآخر، فتتغير تبعاً لذلك نفقاته، ومثل هذا ينطبق على حالتك فلا مانع من زيادة النفقة ونقصانها تبعاً للحاجة، ولمعرفة المزيد عن هذا راجع الفتوى رقم: 1857، والفتوى رقم: 34555.
هذا إذا أباح لك الأخذ منه تبرعاً لك دون عمل مقابل منك، أما إذا كان قد أباح لك ذلك مقابل العمل في المال، فلا بد من معلومية الأجرة المقابلة لهذا العمل، فشرط الإجارة معلومية الأجرة، أو أن يكون لك نسبة معلومة من الربح كالربع أو الثلث أو النصف فتكون مضاربة، أما أخذ ما تحتاجه مقابل العمل فجهالة العوض فيه واضحة، وهو غير جائز.
والله أعلم.