الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوالد الذي لديه مال مختلط.. مساكنة أم مفارقة

السؤال

كنت أعيش مع والدي في معاش واحد من حيث المأكل والشراب وكل شيء وكنت أساعد في المعيشة بجزء بسيط وبعد فترة هداني الله إلى الطريق المستقيم، علما بأن والدي له مشروع تجاري يكسب منه وإن كان في بعض الربح شيء من الحرام فقدمت له النصيحة وبقي الحال على ما هو عليه فانعزلت عن العيش معه، وقد أدرك بأنني انعزلت لهذا السبب ولكني أعامله معاملة حسنة، وهو يدعوني للمعيشة معه مرة ثانية حيث إنني الوحيد معه بالمنزل وهو يعيش مع والدتي بمفردهما، فماذا أفعل بالله عليكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمسلم مطالب بأن يتوخى الحلال في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه، قال الله تعالى: كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ {البقرة:57}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

وقد قسم أهل العلم حائز المال الحرام إلى قسمين: قسم يحرم التعامل معه والأكل عنده، وهو من كان كل ماله من الحرام الصرف، وقسم اختلفوا فيه، وهو من كانت أمواله تضم الحلال والحرام، فمنهم من أباحه إذا غلب الحلال، ومنهم من منعه إذا غلب الحرام، ومنهم انتهج فيه نهج الكراهة للتنزيه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 7707، والفتوى رقم: 6880.

وعليه.. فإذا كان الوالد يحتاج إلى مساكنتك أو الوالدة لعجزهما عن القيام بشؤونهما، فالواجب أن تعود إليهما لأن ما ذكرته عن مال أبيك يفيد أن نسبة الحرام فيه ليست غالبة، والأكل منه حينئذ يدور بين الإباحة والكراهة التنزيهية، وبر الوالدين والإحسان إليهما واجب، ولا مقارنة بين القيام بالواجب وترك المكروه أو ما هو خلاف الأولى.

وإن كانا في غنى عن سكناك معهما، فلا مانع من أن تبقى على الكيفية التي أنت فيها وتخلص لهما في النصح والمعاملة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني