الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا مواطن جزائري متزوج عدة مرات وطلقت في كل مرة وذلك بسبب كره شديد اتجاه الزوجة ينتابني بعد مدة من المعاشرة . وفي عام 1990 تزوجت بفتاة جزائرية وطلقتها عدة مرات (حوالي 5مرات)وراجعتها في كل مرة بفتوى من إمام مسجد بالجزائر بدعوى أن الكره الشديد الذي ينتابني لا يلزم معه الطلاق.ولكن لم يطمئن قلبي إلى هذه الفتوى نظرا لكوني أخشى الله كثيرا وأخاف أن أقع في الحرام.ولذلك أستفتيكم في هذا الأمر نظرا لوجود علماء متمكنين عندكم. و أزيدكم علما أن هذه الزوجة تحبني كثيرا ولا تحب أن تفارقني أبدا رغم أني عقيم ولم ألد قط. وكذلك أنني عندما أطلقها أشتاق إليها كثيرا وأحب أن أراجعها ولكن عندما يحدث ذلك وأردها إلى البيت أعاود كرهها وأطلقها بسبب ذلك الكره الشديد. وهذه حالتي منذ أن تزوجتها.فأفتوني في أمري هذا إن كان وجودها معي في الحلال أم في الحرام فأسارع إلى فراقها.جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مجمل القول في ما سألت عنه هو أنه إذا كان الطلاق وقع منك وأنت في حالة تعي ما تقول فلا شك أن الطلاق نافذ، وعليه فإن هذه الزوجة قد بانت منك بينونة كبرى بالثلاث الأول، ولا تحل لك إلا بعد أن يدخل بها زوج بعدك، فإن فارقها أو مات عنها جاز لك الزواج بها، وبالتالي فإن ارتجاعك لهذه المرأة بعد أن حرمت عليك لا يجوز لقول الحق سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230}،أما إن كان الطلاق وقع منك وأنت في حالة غضب لا تدرك معها ما يصدر منك، فلا يلزمك طلاق مادام الحال كذلك، وانظر الفتوى رقم: 11577. وعلى كل فإننا ننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلدك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني