السؤال
نحن مكتبُ سفرياتٍ نقدِّم خدماتِ السياحة والسفر. وقد تعاقدنا -بصفة تاجر- مع بعض البنوك التجارية على تفعيل خدمة "خطة السداد المرن" لعملاء البنك.
وتفصيل العملية على النحو الآتي: يتفق العميل صاحب البطاقة الائتمانية (Credit Card) مع مكتبنا على خدمة سياحية محدَّدة مع القيمة.
نقوم نحن بتجهيز الحجوزات المبدئية وفقًا للاتفاق، وعند الدفع نستخدم البطاقة الائتمانية الخاصة بالعميل على ماكينة نقاط البيع المخصَّصة للتقسيط، وهي إما ماكينة مستقلة أو جزء مخصَّص داخل جهاز الـ POS العادي الذي يوفِّره البنك لهذه الخدمة.
بعد إدخال المبلغ، يمنحنا البنك الموافقة على العملية، ويُخصَم المبلغ من الحد الائتماني المتاح للعميل.
ثم يقوم البنك بإيداع كامل المبلغ في المحفظة الإلكترونية الخاصة بنا -كتاجر- فورًا، ويحوِّله إلى حسابنا التجاري في اليوم التالي بعد خصم عمولته المتفق عليها (3.5%)، علمًا بأنه يتقاضى عمولة أيضًا على ماكينات السحب العادية.
أما العميل، فيلتزم أمام البنك بسداد المبلغ على 12 قسطًا شهريًا متساويًا، بقيمة الخدمة المتفق عليها معنا.
ونحن -كتاجر- لا نعلم، ولا يحق لنا أن نسأل عن نوع البطاقة التي يحملها العميل، سواء أكانت مغطاة أم لا، أو عن الضمانات التي أخذها البنك عليه.
وبذلك فإن تعاملنا يتم بيننا وبين البنك من جهة تسلُّم المبلغ، وبين البنك والعميل من جهة السداد. فهل تُصنَّف هذه المعاملة في باب إجارة الخدمات والمنافع الجائزة، حتى لو لم يُذكر ذلك صراحةً في العقد بيننا وبين البنك؟ وهل يجوز لنا التعامل بها شرعًا على هذه الصورة؟ مع العلم أن هذه الخدمة أصبحت ضروريةً جدًّا لنا، ولا نستطيع تعديل أيٍّ من بنود العقد مع البنك.
وجزاكم الله خيرًا.
بحث عن فتوى

