السؤال
شخص يريد أن يعقَّ عن مولوده بسبع بقرة، وهو يأخذ بقول الشافعية القائلين بأن سبع البقرة يقوم مقام الشاة في العقيقة. فهل يجوز له أن يتفق مع الجزار على ذلك، فيدفع له ثمن السبع، ويترك له الأسباع الستة ليبيعها لحماً للناس؟ أم يلزمه أن يشترك معه آخرون في تلك الأسباع الستة بنية الأضحية أو العقيقة أو غيرهما من القُرَب؟ وهل يختلف الحكم إذا كان هذا الشخص يريد الأضحية لا العقيقة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تتفق مع الجزار على أن تشتري منه سُبع بقرة حية لتجعلها عقيقة، وتترك له الستة الأسباع الباقية ليبيعها لحمًا للناس، وذلك وَفقًا لتجويز الشافعية العقيقة والأضحية وسائر القربات بسُبع بدنة، أو سبع بقرة، بعضهم يريد القُربة -كالأضحية، أو الهدي، أو الكفارة، أو غير ذلك-، وبعضهم يريد اللحم.
قال ابن حجر الهيتمي الشافعي في (الفتاوى الفقهية الكبرى): أما لو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أسباب منها: ضحية وعقيقة، والباقي كفارات في نحو الحلق في النُّسُكِ، فَيُجْزِي ذلك، وليس هو من باب التداخل في شيء؛ لأن كل سبع يقع مُجْزِيًا عما نُوِيَ به. انتهى.
وقال النووي في كتابه (المجموع) وهو شافعي: يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية، سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين، أو بعضهم يريد اللحم، فيجزئ عن المتقرب، وسواء كان أضحية منذورة، أو تطوعًا، هذا مذهبنا، وبه قال أحمد، وداود، وجماهير العلماء، إلا أن داود جوّزه في التطوع دون الواجب، وبه قال بعض أصحاب مالك.
وقال أبو حنيفة: إن كانوا كلهم متقربين، جاز.
وقال مالك: لا يجوز الاشتراك مطلقًا، كما لا يجوز في الشاة الواحدة.
واحتج أصحابنا بحديث جابر قال: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) رواه مسلم.
وعنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة) رواه مسلم.
قال البيهقي: وروينا عن علي وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري وعائشة -رضي الله عنهم- أنهم قالوا: (البقرة عن سبعة)، (وأما) قياسه على الشاة فعجب؛ لأن الشاة إنما تجزئ عن واحد، والله أعلم. انتهى.
والله أعلم.