السؤال
جاء شيخ لعلاجي من سحر معمول لي، وقال: إنه سيرد السحر أو العمل على من عمله. فهل هذا مخالف للشرع؟ مع العلم أنني لا يهمني أن يُرد السحر على من عمله أم لا.
جاء شيخ لعلاجي من سحر معمول لي، وقال: إنه سيرد السحر أو العمل على من عمله. فهل هذا مخالف للشرع؟ مع العلم أنني لا يهمني أن يُرد السحر على من عمله أم لا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود برد السحر هو أن يسحر الإنسان من سحره، فهذا لا يجوز؛ لأن السحر من كبائر الذنوب الموبقات، ولو فُرض أن شخصًا تيقن أن آخر قد سحره، فلا يجوز له الاقتصاص منه بعمل سحر له، فشرط جواز القصاص: ألا يكون الأمر محرمًا لحق الله -كالسحر-.
جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية: قال تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}، وَقَالَ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} الْآيَةَ.
فإن كان الشخصان قد اختصما، نظر أمرهما، فإن تبين ظلم أحدهما، كان المظلوم بالخيار بين الاستيفاء والعفو، والعفو أفضل.
فإن كان ظلمه بضرب، أو لطم، فله أن يضربه أو يلطمه كما فعل به عند جماهير السلف وكثير من الأئمة، وبذلك جاءت السنّة. وقد قيل: إنه يؤدب، ولا قصاص في ذلك.
وإن كان قد سبه، فله أن يسبه مثل ما سبه، إذا لم يكن فيه عدوان على حق محض لله، أو على غير الظالم.
فإذا لعنه، أو سماه باسم كلب ونحوه، فله أن يقول له مثل ذلك...
وإن افترى عليه كذبًا، لم يكن له أن يفتري عليه كذبًا؛ لأن الكذب حرام لحق الله. اهـ.
وإذا كان الشخص الذي يخبر بذلك يتعاطى السحر والدجل، فلا يصدق فيما يخبر به، وفق ما بيناه في الفتوى: 160103.
وفك السحر بالسحر مختلف فيه، والراجح منعه، وفي العلاج بالرقية الشرقية غنية عن ذلك -بإذن الله-، وانظري الفتوى: 190633.
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني