الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الهبة المعلقة بالوفاة لها حكم الوصية

السؤال

إنني في أشد الحيرة منذ فترة قريبة...وحيث إنني لم أعقب من زوجتي الوحيدة وقد أخذت بعزيمة الصبر والاحتساب للأجر من الله عز وجل ما يقرب من عشرين سنة..ولأنني الآن 47 عاما فليس لدي نية بالزواج مرة ثانية حيث إنني أظن أن مشوار العمر قد مضى منه الكثير.. ونزولا على رغبة زوجتي أن أؤمن لها حياتها إذا ما كانت منيتى قبل منيتها طالبتني هي بأن أكتب لها أكثر من نصف ما أملك لها مؤكدة أن هذا من حقها... وهو ما أدى الى نشوء خلاف واضح بيني وبينها بعد طول الحياة الزوجية وحسن العشرة والحب الكبير الذي ربط بيننا وألقى بظلاله علينا فأسدل سكينة الصبر على فؤادي فرفضت فكرة الزوجة الثانية لطلب نعمة الأولاد.. سؤالي إليكم أعزكم الله وأنطق الحق على ألسنتكم ..هل يجوز لي أن أقوم بحبس بعض ممتلكاتي لزوجتي حيال حياتها وبعد مماتي..والا يجوز لها التصرف فيها لا حيال حياتي أو بعد مماتي.ولها الانتفاع بها وبأرباحها فقط...أريد أن لا أخالف شرع ربى لهوى فى أنفسنا..ولا أريد أن يعتصرني الندم والألم على طول صبرى ..فأنا الآن تحت ضغط نفسي شديد يدفعني إلى حد قطع هذا الصبر والبحث عن الأولاد بالزواج مرة أخرى ..ولكن أين ومتى ...ولماذا أوقع بابنة عمي ما يجرحها ويشقيها ..اسدوا إلي بالنصيحة..عاجلا لأني أعيش الآن حالة من حالات النشوز هداها الله إلى ما يحب وهداني الله إلى اتخاذ القرار السديد بمساعدتك.
والله الموفق

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أخي أن الله تعالى قد أباح لك الزواج بثانية وثالثة ورابعة شريطة العدل بينهن، ولهذا التشريع حكم عظيمة، من ذلك ما ألمحنا إليه في الفتوى برقم: 13275، ورقم: 2600، وتركك لطلب الولد لا تطالب به شرعا، بل أنت مطالب بعكس ذلك، وانظر الفتوى رقم: 7774، وليس من حقها أن تكتب لها نصف ما تملك، ولك أن توصي لها بما تحب، إلا أن هذه الوصية لا تعتبر نافذة إلا بإذن الورثة بعد الموت، فإن لم يأذنوا فالوصية غير معتبرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. ولك أن تهب لزوجتك في حياتك ما تشاء، بشرط أن ترفع أنت عنه يدك، وتقبضه هي وتحوزه الحيازة الشرعية، وأما بعد الموت، فالمال مال الورثة.

وأما الهبة المعلقة بالوفاة فإنها تعتبر وصية، وقد سبق حكم الوصية للوارث، لأن من شرط الهبة أن ُتقبض وتُملك في حياة الواهب كما قدمنا.

ونرى أن الأمر أسهل مما تتصور، فيكفي هذه الزوجة ما تنفقه عليها وما تهبه لها، وعليها أن تتقي الله، ومن تقوى الله تنفيذ أمره، حيث أمر بطاعة الزوج والإحسان إليه، وترك النشوز عن طاعته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني