السؤال
توفيت امرأة، عن ابنَين، وتوفي أثناء حياتها ابنان آخران. ترك أحدهما ابنة، والآخر ابنان وابنة. وتركت المرأة مبلغ 100 ألف جنيه. فكيف تُوزَّع التركة؟
توفيت امرأة، عن ابنَين، وتوفي أثناء حياتها ابنان آخران. ترك أحدهما ابنة، والآخر ابنان وابنة. وتركت المرأة مبلغ 100 ألف جنيه. فكيف تُوزَّع التركة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في المسألة من الورثة إلا من ذكر، فبعد سداد ديون المتوفاة، وتنفيذ وصاياها المشروعة -إن وجدت- تقسم التركة على الوجه التالي:
يقتسم ابناها اللذان توفيت وهما أحياء جميع التركة تعصيبًا بينهما بالتساوي، فليس في المسألة أصحاب فروض، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
فتقسم التركة بينهما على سهمين: لكل ابن سهم واحد.
| الورثة/ الأسهم | 2 | |
|---|---|---|
| ابن | 1 | 50،000 |
| ابن | 1 | 50،000 |
وأما الابنان اللذان توفيا قبل وفاة والدتهما، فليسا من الورثة، فمن شروط الإرث أن لا يتوفى الوارث قبل المورث، وكذلك أولادهما الذكور والإناث محجوبون بالأبناء المباشرين للمتوفاة.
وما يسمى بالوصية الواجبة، تراجع لها الفتوى: 22734، وإن أراد الوارثان إعطاء أولاد إخوتهم قدر الوصية الواجبة، أو أكثر، أو أقل، فهو من الأعمال الصالحة التي نرجو لهم بها الثواب من الله.
ثم إننا ننبه -السائل الكريم- إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني