الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحق قطع العلاقة بالبنت لالتزامها بالحجاب

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم ..هل يجوز لأبي أن يأمر أمي أن تقطع علاقتها بي لأني وضعت الحجاب ..ثم هل يحق لأمي قطع رحمها معي فقط لأن أبي أمرها بذلك وهل عليها وزر إن كلمتني دون علمه ولم تطعه في أمره هذا؟
جزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحجاب واجب على المرأة إذا بلغت وقد دلت على وجوبه نصوص كثيرة، منها قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ {الأحزاب: 59}، وراجعي فيه فتوانا رقم: 5224.

وليس من حق أبيك أن يأمر أمك بقطع العلاقة معك، ولا يحق لها هي أن تفعل ذلك، لأن قطع الرحم ذنب كبير، قال الله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {محمد22: }.

وليس عليها وزر إذا كلمتك مع علمه أو دون علمه، لأن قطيعتها لك معصية، ولا يجوز طاعة الزوج في المعصية. روى الحاكم وأحمد والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي الصحيحين: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.

وكان من المناسب للوالد إذا كان مسلما أن يفرح بالتزام ابنته بالحجاب وبأوامر الله، لا أن يعاديها ويأمر بقطيعتها.

ومع ذلك فاعلمي أن حقه في البر والإحسان منك يبقى واجبا كما كان، فلا تفرطي في شيء منه ما لم يأمر بمعصية الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني