الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تصح الوصية بإخراج الزكاة بعد الموت

السؤال

هل يمكن لأحد لم يدفع سنوات ماضية من الزكاة، ولكنه قاربته المنية أوصى في وصيته الورثة بإخراج الزكاة من الميراث بعد موته، هل يصح ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الواجب على من لم يدفع زكاة ماله أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، وأن يخرج ما استقر في ذمته من الزكاة فيما مضى قبل أن يأتيه الموت، وخاصة إذا كان مصاباً بمرض مخوف، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وعدم إخراجها من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وإذا لم يتمكن من ذلك فعليه أن يجعل ذلك في أول وصية يوصي بها، وإذا لم يوص بها فإن على ورثته إخراجها من رأس ماله، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .... فدين الله أحق أن يقضى.

ولمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 42049.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني