السؤال
أمتلك شركة برمجيات وإدارة الأعمال وقد وكل إلى مؤخرا إدارة أعمال شركة تقوم بتنظيم المعارضويتلخص عمل هذه الشركة فيما يلى:1- إبرام العقود مع شركات كبيرة لإقامة معارض بيع سلع معمرة بالتقسيط على عدة سنوات للعاملين بها.2- إستئجار مكان مناسب لإقامة المعرض.3- الاتفاق مع شركات تجارية لعرض السلع المطلوبة بالمعرض لصالح الشركة المنظمة.4- الاتفاق مع بنك ربوي لتمويل التقسيط بحيث يقوم البنك بسداد قيمة البضاعة التي اختارها العامل نقدا للشركة المنظمة والتي تقوم بدورها بسداد قيمة هذه البضاعة إلى الشركة الموردة بعد خصم نسبة ربح خاصة بالشركة المنظمة متفق عليها مسبقا.5- بذلك تصبح قيمة البضاعة المشتراة دينا عل العامل للبنك يقوم بسداد بالتقسيط بعد إضافة الفوائد للبنك مباشرة ولا يوجد أى دور للشركة المنظمة فى ذلك.
أما دورنا كشركة للإدارة فينحصر فيما يلى:1- تصميم شكل العرض بالمكان المحدد لإقامة المعرض.2- توفير العمالة المطلوبة للقيام بالأعمال الإدارية والأمنية.3- تصميم وتنفيذ برامج الحاسب الآلى اللازمة لإدارة هذا العمل وتشغيلها.4- متابعة حسابات الموردين.5- وتحسب أتعابنا كنسبة من المبيعات.
السؤال: ما وجه الحلال والحرام فى أعمال كل من الشركة المنظمة, شركة الإدارة(شركتنا) والشركة الموردة، علما بأن السعر الموجود على السلعة يمثل قيمة القسط الشهرى لهذه السلعة والذي سيدفعه العامل للبنك على مدار سنوات التقسيط؟ وجزاكم الله عنا خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تقوم به الشركة المنظمة للمعرض من الاتفاق مع بنك ربوي لتمويل التقسيط، حرام لا يجوز لأن ذلك سعي في إيقاع الناس في الربا، وأما ما تقوم به من أعمال أخرى من:
1- إبرام العقود مع شركات كبيرة لإقامة معارض بيع سلع معمرة بالتقسيط على عدة سنوات للعاملين بها.
2- استئجار مكان مناسب لإقامة المعروض.
3- الاتفاق شركات تجارية لعرض السلع المطلوبة بالمعرض لصالح الشركة المنظمة.
فالأصل فيه الجواز بشرط أن تكون السلع المعروضة سلعاً مباحة يجوز شراؤها وتملكها.
وكذلك ما تقوم به شركة الإدارة من:
1- تصميم شكل العرض بالمكان المحدد لإقامة المعروض.
2- توفير العمالة المطلوبة للقيام بالأعمال الإدارية والأمنية.
3- تصميم وتنفيذ برامج الحاسب الآلي اللازمة لإدارة هذا العمل وتشغيلها.
4- متابعة حسابات الموردين.
5- احتساب الأتعاب كنسبة من المبيعات.
وكذلك ما تقوم به الشركة الموردة من توريد السلع، فالأصل فيه الجواز، لكن لما كان ما تقوم به الشركات الثلاث من هذه الأعمال هو معاونة على التعامل الربوي والمتمثل في تمويل البنك الربوي لتقسيط ثمن البضاعة نظير فائدة، حرمت هذه الأعمال لأن من القواعد الشرعية المقررة عند العلماء أنه يحرم التعاون على المحرم بأي وجه من وجوه التعاون، ولو كان العمل في ذاته مباحاً لقوله تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}، والحل الشرعي لذلك أن يتم تمويل هذا التقسيط عن طريق ما يعرف في الفقه الإسلامي ببيع المرابحة للآمر بالشراء، ولمعرفة كيفية ذلك راجع الفتوى رقم 50690
والله أعلم.