السؤال
إن أمي مدخنة وقد حاولت نصحها وإقناعها بأن ذلك محرم ولكن دون جدوى وفي بعض الأحيان تطلب مني نقوداً لكي تشتري الدخان وقد علمت أنه لا تجوز المساعدة على المعصية لكن إذا لم أعطها فستغضب مني إنها لاتخاصمني ولكن يبقى في نفسها شيء بأن أبنها لا يبرها وأحياناً تنعتني بالبخل والاحتجاج بأن ذلك محرم فهل يجوز لي إعطاؤها النقود من قبيل دفع أسوء الضررين وهو غضب الأم أم أستمر على النصح وعدم إعطائها النقود؟و جزاكم الله عني كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التدخين محرم، لما فيه من الضرر، ويدل لتحريمه ما في حديث الموطأ وابن ماجه وأحمد والدارقطني والبيهقي: لا ضرر ولا ضرار. وقد صحح الحديث الشيخ الألباني.
وقال صاحب مراقي السعود: وأصل كل ما يضر المنع.
وبناء عليه، فإنه لا تجوز المساعدة في شرائه، لما في ذلك من العون على المعصية وهو محرم، لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
فعليك بمواصلة السعي في إقناع أمك بتركه، واستعن في ذلك ببيان أضراره الطبية، وكلام أهل العلم في تحريمه، واطلب لها النصيحة ممن يؤمل أن يؤثر نصحه فيها، واحرص على الإحسان إليها بشراء بعض حاجياتها الأخرى لعلك تكسب رضاها، وراجع الفتوى رقم: 7136.
والله أعلم.