السؤال
نويت العمرة أنا وزوجتى ووالدتها بالباخرة على أساس أننا نذهب إلى قريب لي في جدة ثم نذهب لأداء العمرة ونظراً لأنها أول مره نسافر لأداء العمرة خشينا أن لا تسطيع زوجتي ووالدتها أن تحرم من على الباخرة فلذلك نوت زوجتي ووالدتها العمرة من المنزل وأنا لم أنوى العمرة على أساس أن أنوي العمرة عند الميقات ونظرا لأننا واجهنا متاعب كثيرة أثناء السفر فقلت لزوجتي ووالدتها أن يفكوا الإحرام وذلك قبل الوصول للميقات واتفقنا على أننا نذهب إلى جدة ثم نذهب إلى المدينة أولا لنحرم من هناك ثم نعود إلى مكة لأداء العمرة وفعلا تم هذا الأمر ولكن علمت أن هذا التصرف للأسف خطأ وأنه على زوجتي ووالدتها دم وقد قمت فعلا بتوكيل أحد الزملاء كان ذاهباً للحج أن يذبح لهم في مكة فهل هذا التصرف صحيح؟ وماذا الوضع بالنسبة لي أفيدوني جزاكم الله خيراً.
أرجو الإجابة على هذا السؤال وعدم إحالتي إلى سؤال آخر في نفس المجال.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أحرم بنسك –حج أو عمرة- لزمه إتمامه، ولا يجوز له رفضه ولا يصح منه، ولو أحرم به قبل الميقات ورفضه قبل المقيات، لأن الإحرام قبل الميقات صحيح، لقوله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ {البقرة: 196}.
وقد أخطأت في أمرك لزوجتك وأمها بفسخ العمرة، وكان الواجب عليكم السؤال لأهل العلم قبل الإقدام على فسخ الإحرام، لأن الله جل وعلا يقول: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ { النحل: 43}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. رواه أبو داود وغيره، وحسنه الألباني.
ورفضهما للإحرام لا يصح باتفاق العلماء ولذلك فما حصل منهما من محظورات خلال فترة رفضهما للإحرام، فما كان منها من ترفه كلبس المخيط والطيب والوطء فليس عليهما فيه شيء للجهل، وما كان منها من إتلاف كالحلق وقص الأظافر، فإن على كل واحدة منهما في جنس كل محظور فدية وهي صيام ثلاثة أيام أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين أو نسك وهو ذبح شاة وهما مخيرتان في أي واحدة منها، ولو تكرر منهما ارتكاب ذلك المحظور فلا يلزمهما فيه إلا فدية واحدة.
وأما ما فعلته من الذبح عنهما فحسن، إلا أنه قد يكون عليهما أكثر من فدية، وذلك بحسب ما ارتكبتاه من محظورات كما سبق بيانه، فينبغي لك سؤالهما عن عدد المحظورات التي وقعت منهما ثم إخراج فدية عن كل محظور حسب التفصيل السابق.
وأما بالنسبة لك فعليك دم على الراجح من أقوال أهل العلم لكونك تجاوزت الميقات بغير إحرام ، ولا يسقط الدم عنك كونك أحرمت من أبيار علي ، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم :11992.
والله أعلم.