الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خروج الريح وإدخال الصائم الصابون في الدبرلإخراجه

السؤال

إنني دائماً عندي إطلاق ريح كثير فدائماً آخذ قليلاً من الصابون الأخضر وأدخله في جرشي ليخرج الهواء، وذلك قبل أن أصلي، فينقض عني إطلاق الريح وهل يجب علي أن أبقي أفعل هكذا وهل يصح ذلك في شهر رمضان، وهل من يقول كلمة بذيئة أو يسب الآخرين خطأ يعيد صوم اليوم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، وإذا حصل ذلك للمصلي أثناء صلاته بطلت الصلاة، لا نتقاض الطهارة التي هي شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا حيث كان خروج الريح طبيعياً، أما إذا كان الخروج مستمراً بحيث لا يعلم الشخص أنه سينقطع فترة معينة يتمكن فيها من الطهارة وأداء الصلاة في وقتها فحكمه حكم سلس البول، فيتوضأ صاحبه للصلاة بعد دخول وقتها، ويصلي الفريضة وما شاء بعدها من نوافل، ولا يضره خروج الريح، وإن خرجت أثناء الصلاة ما لم يكن قد تعمد إخراجها.

وإذا كان يأتي عليه وقت يتوقف فيه عنه خروج الريح توقفا يتمكن معه من الإتيان بالطهارة والصلاة، فيجب عليه أن يرجىء الصلاة إلى هذا الوقت، وهذا ما لم يخف خروج وقت الصلاة، فإن خاف خروجه، توضأ وبادر إلى الصلاة على كل حال.

وعليه فإذا كان خروج الريح مستمرا فلا يلزمك استعمال ما يقطعها سواء كان صابونا أو غيره لما في ذلك من المشقة وخشية الضرر وما يدعو إليه إدخال الأصبع ونحوها باستمرار في الدبر من مفسدة، وإذا حصل إدخال الصابون في الدبر حال الصوم فهو مفسد للصوم كالحقنة، وقد سبق ذلك في الفتوى رقم: 16968.

وأما السب والكذب والغيبة والنميمة وسائر الفحش في القول والعمل به، فلا يفسد الصيام ولكن ينقص أجره وربما أذهبه بالكلية فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب، ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه، فليقل: إني امرؤ صائم. أخرجه البخاري.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني