السؤال
هل يوجد رواية تقول إن سيدنا عمر قد أم الناس وهو جنب، وهل يجوز ذلك لأي سبب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى الإمام مالك في الموطأ: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى أرضه بالجرف، فوجد في ثوبه أثر احتلام، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من أثر الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. وفي رواية أخرى في الموطأ: أنه صلى بالناس الصبح...
فعمر رضي الله عنه لم يعلم أنه احتلم، ولهذا توضأ وصلى بالناس الفجر ولم يغتسل، فلما خرج إلى أرضه ورأى الاحتلام أعاد صلاته بعد أن اغتسل وغسل ثوبه، فلا يجوز للمسلم أن يصلي وحده، أو يصلي بالناس وهو جنب يستطيع رفع الجنابة عنه، لأي سبب كان، إذا كان عالماً بجنابته.
أما إذا لم يستطع بحيث لا يجد الماء، أو وجده وكان لا يستطيع استعماله، أو كان لا يعلم بالاحتلام أصلاً –كما حدث لعمر- فإنه لا مانع من الصلاة حينئذ، ولا إعادة على من صلى خلفه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني