الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

إني أمتلك مشروعا للنت كافيه ويحضر بعض الأشخاص ويقوم بمشهادة الأغاني العربية والأجنبية وفيها من المناظر المخلة من الرقص وفتيات شهب عراة، فهل علي ذنب و يدخل مالي في المال الحرام وأنا لا أستطيع منعهم من ذلك لأنهم يأتون إلى سماع الأغاني، ماذا أفعل هل أصفي هذا المشروع ولو قمت ببيع المشروع هل علي ذنب من الذي يشتري ويكون الذنب علي حتى يغلق هذا المشروع. وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي مثل هذا المشروع إما أن يكون صاحبه قادرا على منع المنكرات وحجز الزبائن عنها فلا حرج عندئذ بالعمل والاستثمار في هذا المشروع. وإما أن يكون عاجزاً عن دفع المنكر فلا يحل له فتح مشروع كهذا لأن ذلك إعانة منه على معصية الله والوقوع فيما يسخطه من قبل هؤلاء، ويكون ماله مقابل هذه الأعمال مالا محرما لأنه عوض عن منفعة محرمة وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 50132.

وعليه؛ فالواجب على الأخ السائل الكريم منع من يأتي لمشاهدة هذه الفضائح والمنكرات من استعمال أجهزته في مثل هذه الأعمال، فإن عجز فعليه أن يتخلص من هذا المحل ببيعه، وليس عليه إثم في بيعه لأنه يبيع أجهزة حلالا في ذاتها، وإنما تتعلق الحرمه بمن يستخدمها في الحرام. وليس بالضرورة أن تستخدم في الحرام. فالمقصود أنه لا حرج في بيع المشروع ما لم يتيقن المشتري أو يغلب على ظنه أن من يبيعه له سيستعمله أو يسمح باستعماله فيما في يغضب الله عز وجل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني