السؤال
أنا سيدة مطلقة منذ سنة ونصف قبل سنة وهب طليقي المنزل الذي نسكنه إلى أطفالي ولقد كان متزوجاً من امرأة أخرى عندما وهب أطفالي المنزل ولقد كانت المرأة الثانية حاملاً وأنا كنت حاملاً عندما كتب المنزل إلى أطفالي وبعد الطلاق رفع دعوى في المحكمة يطلب فيها إعادة البيت له لأنه هبة ولكن عند حضور الجلسات في المحكمة فكان مرة يقول يريد إرجاع المنزل حتى لا يظلم ابنه من الزوجة الثانية، فقال له القاضي يمكن إدخال ابنه من الزوجة الثانية في الوثيقة الخاصة بالبيت حتى تشمل الأبناء جميعاً ولا يتم إرجاع الوثيقة باسم الأب فرفض الأب هذا الحل وطلب إرجاع المنزل له وإبطال الهبة وإرجاع الوثيقة باسمه ولقد لاحظ القاضي أن الأب يغير في أقوله ويكذب ويرجع في كلامه ولقد عرف القاضي أن طليقي عندما كتب المنزل كان متزوجا من المرأة الثانية وكانت حاملا فكيف يقول لا أريد أن أظلم أبنائي وأيضا كان الأب يسبب الضرر إلى الأبناء وهم كلهم قاصر جمع (قصر) فأكبر الأبناء عمره (18) سنة وأصغرهم سنة ونصف فكلهم قصر وأيضاً لا يريد طليقي أن يدفع إلى أطفالي نفقة حتى يعيشوا فكيف يترك لهم المسكن، فهو يريد أن يأخذ المنزل حتى يبيعه ويرمي الأطفال في الشارع فهو لا يعرفهم منذ أن تزوج (فحكمت المحكمة برفض دعوى الأب وترك الوثيقة باسم أطفالي وعدم إرجاع الهبة له)، وبعد ذلك استأنف طليقي وطالب بإرجاع المنزل له، فهل يوجد في الشرع ما يؤكد عدم جواز إرجاع الهبة لمصلحة الأطفال بسبب ما يسببه الأب من ضرر على الأبناء، فإن طليقي يستند في رفع الدعوى على أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع، يا فضيلة الشيخ أريد فتوى شاملة عن الموضوع حتى أستند عليها في دفاعي عن حق أبنائي الصغار في ملكية المنزل، فلقد كسب أبنائي الدعوى الأولى ولا أريد أن يخسروا الاستئناف؟