الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تخصيص لبعض الأولاد دون بعض في الميراث

السؤال

قرأت فتوى تقول إن الرجل الذي يتزوج وينجب ثم يطلق زوجته ويتزوج بأخرى وينجب منها أيضاً فإنه في حال وفاته يرث أبناؤه من الزوجة الثانية فقط، ولا يرث الابن من الزوجة الأولى، فأريد معرفة السبب في ذلك، أليس هذا الابن يحمل اسم أبيه، وهل هذا يمكن أن يسبب عداء بين الإخوة غير الأشقاء؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما قرأته في الفتوى المذكورة غير صحيح، فالله تعالى قد فصل حكم المواريث، وبين ما للأولاد منه ذكوراً كانوا أو إناثاً، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، وقال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}.

ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة يخصص الميراث لبعض الأولاد دون بعض، إلا أن يكون بعضهم متلبساً ببعض موانع الإرث كالرق واختلاف الدين ونحو ذلك.

وعليه؛ فأبناء الرجل يرثون منه جميعاً إن لم يكن لبعضهم مانع من الإرث، سواء كانوا من امرأة واحدة أو من نساء متعددات، تزوج بعضهن بعد طلاق بعضهن أو قبله، وهذا محل إجماع من أهل العلم، فما سمعته قول باطل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني