السؤال
سمعت أن أحد الشيوخ قد أفتى بعدم جواز الوضوء في الحمامات التي يوجد بها مكان لقضاء الحاجة {كرسي الحمام} مع العلم بأني سمعت عالم دين أباح للساكنين في عمارات سكنية عالية ذبح الأضحية في الحمام وأجاز لهم التكبير عند الذبح لأنه حسب تفسيره أن الحمامات الحديثة لا يبقى بها شيء بعد استعمال السيفون وجميع القذارة تذهب إلى المجاري الرئيسية، وما حكم التطهر في الحمامات التي يوجد بها مكان لقضاء الحاجة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخلاء هو البناء المعد لقضاء الحاجة عرفا، سواء كان فيه نجاسة أو قد أزيلت، والوضوء فيه خلاف الأولى كما بيناه في الفتوى رقم: 52809.
وأما الذكر والتسمية، سواء كان على الذبيحة أو غيرها، فمحل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه مكروه ما دام أنه معد لقضاء الحاجات.
قال ابن دقيق العيد في شرح حديث: كان إذا دخل الخلاء.... قوله: إذا دخل. يحتمل أن يراد به: إذا أراد الدخول، كما في قوله سبحانه: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ...{النحل: 98}. ويحتمل أن يراد به ابتداء الدخول، وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة، فإن كان المحل الذي تقضى فيه الحاجة غير معد لذلك -كالصحراء مثلاً- جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان، وإن كان معداً لذلك -كالكنف- ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء، فمن كرهه، فهو محتاج إلى أن يؤول قوله: إذا دخل بمعنى: إذا أراد، لأن لفظة: دخل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح، أو لأنه قد تبين في حديث آخر المراد، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل-الحديث. وأما من أجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان، فلا يحتاج إلى هذا التأويل، ويحمل: دخل على حقيقتها. اهـ
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 19690، والفتوى رقم: 45222.
والله أعلم.