الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرأة التي تخرج وعلى وجهها زينة.. إمساك أم طلاق

السؤال

..زوجتي عند خروجها من البيت تضع بودرة على وجهها بحجة أن وجهها يبدو شاحبا وقد نهيتها عن ذلك عدة مرات...بأن هذا حرام ولا يجوز...وكانت حجتها بإن جميع النساء يفعلن أكثر من هذا ..وآخر مرة نصحتها بأن لا تفعل ذلك قالت أنا سأفعل وإن لم يعجبك فكلا في طريق تعني الطلاق...ولنا ثلاث أطفال..فإن سكت على ذلك فأين القوامه للزوج ...وقال الحق: ولايبدين زينتهن الإ لبعولتهن...فهل أنا محاسب أمام الله..وكيف الحل

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة أن تخرج متزينة بزينة يراها الرجال الأجانب، منها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 4052. وعليه.. فالواجب عليك منع زوجتك من الخروج وهي على هذا الحال من الزينة كاشفة وجهها، وذلك لأن الله تعالى أمر المؤمن أن يقي أهله من النار، وذلك في قوله سبحانه: قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً {التحريم: 6}. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام رع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ويجب على زوجتك أن تطيعك في ذلك لأنه إذا كان يجب عليها ذلك في الأمور العادية فمن باب أولى إذا أمرتها بواجب أو نهيتها عن محرم، فإن أصرت على ذلك فهي ناشز وقد مضى حكمه في الفتوى رقم: 1225.

فإذ لم يفد علاج النشوز فيها فلا مانع من تطليقها، ولك أن تصبر عليها، قال ابن قدامة في المغني في معرض تعداده لأنواع الطلاق وذكر منها قوله: الرابع مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها مثل: الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها وذلك لأن فيه نقصا لدينه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني