السؤال
ما الحكم فيمن فعل ذنبا وتاب منه ولكن له آثار صحية عليه، فهل إذا تزوج يخبر زوجته أم لا، أم لا يتزوج أصلاً (إدمان العادة السرية)؟
ما الحكم فيمن فعل ذنبا وتاب منه ولكن له آثار صحية عليه، فهل إذا تزوج يخبر زوجته أم لا، أم لا يتزوج أصلاً (إدمان العادة السرية)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تخبر بما فعلت من المعاصي أحداً واستر نفسك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: أيها الناس: قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، فمن أتى من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه الحاكم عن ابن عمر ورواه مالك مرسلاً.
وإخبار الزوج زوجته بما فعل سابقاً من المعاصي، أو إخبارها هي له بذلك لا يجوز شرعاً، وهو بذلك يكشف ستر الله.
وعليه، فتوكل على الله، وأقدم على الزواج، وأما الآثار الصحية لتلك العادة فلا ندري ما تقصد بها على التحديد، ولكن إن كان المراد أن تلك العادة القبيحة أصابتك بالعجز عن الجماع، وهو الذي يعرف عند الفقهاء بالعنة، فيجب عليك البيان ولها الفسخ، وتفصيل ذلك سبق في الفتوى رقم: 48190، والفتوى رقم: 53712.
أما إن كان ما تخشاه من الآثار الصحية ليس عيباً من العيوب المعروفة التي تحول دون الاستمتاع، فلا يلزم إخبار الزوجة بذلك، وانظر الفتوى رقم: 53843.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني