الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أوقف منفعة مقابل إهداء ثواب قراءة القرآن

السؤال

كانت لي جدة -أخت جدي- وكانت وحيدة وليس لها أبناء.. فأوصت ببعض أرضها أو بالأصح أوقفت بعض أرضها لابن أخيها الذي هو جدي -أبو والدي- مقابل أن يقرأ لها في كل سنة في رمضان ختمة قرآن -مصحف- وقبل أن يتوفى الجد أوصى بها لوالدي على نفس الشرط -وهو أن يدرس لجدتي مصحفاً في كل عام في رمضان- والآن توفي الوالد رحمه الله قبل أن يوصي بهذه الأرض في حادث مفاجئ فكيف نتعامل مع هذه الأرض، وهل هذا الوقف جائز، وهل تقسم هذه الأرض بين الورثة أم يأخذها أحدهم على نفس الشرط، وفي حالة أن هذا الوقف فيه شك فما هو الواجب علينا فعله؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من الوقف مع الشرط المشروع، ويلزم الوفاء بشرط الواقف حينئذ، فقد نص جمع من أهل العلم على أن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالفه، ولذلك فإن هذه الأرض تعتبر وقفاً عليكم؛ ولكن عليكم الوفاء لعمة جدكم بما شرطت وهو قراءة القرآن وإهداء الثواب لها، ولا مانع من تقسيمها بين الورثة قسمة منافع إذا طلبوا ذلك، لكنهم لا يملكونها بذلك؛ بل تظل وقفاً على الشرط المذكور، ولا يجوز أن تقسم قسمة انقطاع، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:

ولا تُبتُّ قسمة في حُبُس * وطالبٌ قسمةَ نفع لم يُسي.

ولا مانع من أخذ بعض الورثة لها بالشرط إذا رضي الآخرون بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني