الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الانتفاع بالمال المكتسب من الفن

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
السادة مركز الفتوى الفضلاء، ما رأي الإسلام في الفنانات أو الممثلات التائبات إن كن بعد توبتهن يأكلن مما ادخرن من التمثيل أو الفن حتى لو كان لم يكن لهن مصدر بعد مهنة الفن الفاسقة، هل يجوز ذلك أم يتخلصن من هذا المال وإذا تخلصن منه كيف يقضين احتياجاتهن باقي أعمارهن منهن مسنات لا يقدرن على العمل؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الفنانات اللائي من الله عليهن بالتوبة إلى الله تعالى قد سلكن الطريق الموصلة إلى الله، وهجرن جميع الطرق المؤدية للبعد عنه، وهذا من فضل الله ورحمته فهو قابل التوب على شدة جرم صاحبه، وغافر الذنب مع عظمه، قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25}، وقال تعالى: حم* تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ* غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ {غافر:3}، فنسأل الله تعالى أن يثبتهن وأن يتقبل منهن وأن يهدي عصاة الخلق إنه على كل شيء قدير.

أما استفادة التائبين من الأموال التي اكتسبوها بطرق محرمة قبل توبتهم، فهي قسمان: الأول: ما تعلق به حق الغير، والأصل في هذه الأموال أنه يجب ردها لأصحابها إن وُجدوا، فإن لم يستطع الوصول إليهم تصدق بها عنهم.

الثاني: ما لا يتعلق به حق الغير فهو يجب التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين.

فإن كان هذا التائب محتاجاً إلى المال جاز له أن ينفق من المال الذي لا يتعلق به حق الغير، كما يجوز له أن ينفق مما تعلق به حق الغير لكن تعذر إيصاله إليهم، ولا يجوز أن يتجاوز في إتفاقه أكثر من حاجته التي لا غنى له عنها كالمنزل والطعام واللباس والمواصلات ونحو ذلك، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 45011.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني