الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التمليك التام والإشهاد من شروط صحة الهبة

السؤال

عمري 53. توفيت زوجتي ولي ولدان أنا الوصي عليهما ولي أملاك وأموال من فضل الله ورزقه. أفكر في الزواج وأخشى مشاكل الميراث فالزوجة الجديدة لن تتصرف بحرص ولمصلحة الولدين كما لو كانت أمهم. مثلا ..الأولاد يقيمون في بيت مملوك لي وإن أرادت الزوجة الجديدة نصيبها فيه فلا بد من بيعه ويكون في ذلك تشريد للأولاد هذا بخلاف ما يتبع ذلك من إجراءات قضائية نعلم جميعا إشكالاتها. وقتها لن يدعو لي أولادي بالرحمة. وأفكر قبل أن أتزوج بتحويل بعض الأملاك لأولادي تجنبا للمشاكل لكني أخشى أن أكون مخالفا للشرع.الحل الثاني أن أبقى بدون زوجة. أرجو إفادتي وبالأدلة الشرعيه. وصلى الله علي سيدنا محمد وآله وسلم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعا أن تهب البيت أو غيره من ممتلكاتك لأبنائك في حياتك وحال صحتك أو لغيرهم، فإذا تمت الهبة بشروطها بحيث ترفع يدك عن الموهوب للأبناء أو غيرهم وتتركهم يتصرفون فيه هم أو من تعينه للقيام بذلك ولو كان أنت نفسك بشرط إخلائك له مع الإشهاد بذلك فإن الهبة صحيحة، ولا يحق لزوجتك الجديدة ولا لغيرها من الورثة المطالبة بشيء مما وهبت في حياتك وحال صحتك وتم حوزه بالفعل، وراجع الجواب رقم49539

أما إذا لم تتم الهبة بشروطها فإن الهبة تعتبر تركة في حال وفاة الواهب، ولهذا قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة.

وعلى هذا، فإن كنت تخشى على الأبناء من التشريد في حال مطالبة الزوجة الجديدة بنصيبها من البيت فبإمكانك أن تملك البيت للأبناء تمليكا شرعيا تاما، وليس في ذلك مخالفة للشرع ما دام لم يقصد به التحايل على إخراج بعض الورثة، وبذلك لا يحق لأحد أن يخرجهم منه.

وأما الحل الثاني، فلا داعي له شرعا ولا طبعا.

وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 52507.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني