السؤال
حكم لعب الورق والجلوس للتفرج عليه، حكم كسب صاحب مقهى يلعب فيها ورق، حكم المزاح مع النساء والفتيات اللاتي لا تربطنا بهن قرابة؟
حكم لعب الورق والجلوس للتفرج عليه، حكم كسب صاحب مقهى يلعب فيها ورق، حكم المزاح مع النساء والفتيات اللاتي لا تربطنا بهن قرابة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لعب الورق أو الجلوس للتفرج عليه إذا تضمن محظوراً شرعياً مثل أن يكون اللعب على مال -القمار- أو يؤدي إلى تضيع الصلاة، أو يكون سبباً لإثارة العداوة والبغضاء ونحو ذلك، فإذا خلا من هذه المحظورات وغيرها فهو جائز مع الكراهة، لما فيه من تضييع الأوقات في غير فائدة.
وحكم كسب صاحب المقهى تابع لحكم اللعب فحيث، جاز اللعب فالكسب حلال وإلا حرم.
وأما حكم المزاح مع النساء والفتيات الأجنبيات فهو حرام، لما يترتب عليه من الفتنة والفساد، وراجع للأهمية الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4020، 14524، 41821، 38684، 39117، 9431.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني