الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأرض والبناء بمال مسروق

السؤال

أيها الأفاضل : لقد سبق و أن راسلتكم في الموضوع وتلقيت منكم إجابة لكنني أريد أن أستشيركم في جزئية منها.أيها الأفاضل : كان سؤالنا من قبل يتعلق بشاب بنى حياته وتجارته من مال حرام حيث أخذ السلع المسروقة مع علمه بهامن أخيه و باعها ثم اقترض ذلك المال من أخيه و شقي ليلا و نهارا و كون ثروة ثم أعاد المال المقترض لأخيه كما أعاد قيمة المسروقات إلى صاحب المحل و استسمحه لجرم أخيه . و السؤال : لقد قام الشاب بإخراج كل السلع التي في حوزته بحيث باعها و أخرج قيمتها في أوجه الخير ، لكن اشترى قطعة أرض و قام ببنائها و صرف عليها أيضا مبلغا معتبرا ، فهل يمكننا أن نفتيه بأن يمسك تلك الأرض المبنية و يتخلى عما سواها بناء على أن الأرباح التي تحصل عليها كانت ثمرة مجهوده ، علما بأن الشاب بدأ الآن حياته من الصفر و هو صادق في توبته و الدليل إخراجه لمبالغ كبيرة لكل السلع التي في حوزته . و جزاكم الله خيرا. ورجاء لا تحيلونا على الفتاوى السابقة في الموضوع لأنها بحوزتنا و إنما نريد الإجابة عن الشق المتعلق بالأرض المبنية هل يمكنه الاحتفاظ بها ؟ مع العلم أن هذه الأرض هي المكان الذي يقيم عليه تجارته .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الشخص اشترى قطعة الأرض وبنى عليها من أرباح المال المسروق، فإن للعلماء قولين في حكم هذه الأرض وما بني عليها، فالقول الأول أنه يتبع رأس المال وليس لآخذه منه شيء وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في ظاهر المذهب. القول الثاني أن الربح تبع للجهد المبذول لا لرأس المال ومن ثم يكون الربح الناشيء من استثمار المال الحرام للآخذ وليس لرب المال وهذا قول المالكية والشافعية مستدلين بحديث ( الخراج بالضمان) رواه أصحاب السنن. وعليه فإذا أراد الشخص المستثمر للمال الحرام البراءة لدينه فعليه أن يعيد المال وأرباحه إلى صاحبه عملاً بالقول الأول، وليس له أن يتصدق بشيء منها إلا بإذن صاحبها ملدام موجودا ويمكن الوصول إليه، وإن أراد الأخذ بالقول الثاني فله أن يحتفظ بما نتج من أرباح المسروق مع رد قيمة أصله إلى صاحبه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني