السؤال
فضيلة الشيخ: أتقدم بشكري الخالص لكم على حسن إجابتي على سؤالي المتضمن حكم حلق اللحية, ولقد أحلتموني على جواب أعرف مقتضاه مسبقا، ولكن سؤالي كان متضمنا على عرض مبسوط لحالتي الخاصة، وما كنت أود, وبشغف كبير هو: ما تقديركم لها من الناحية الشرعية؟ أرجو الجواب في أقرب وقت ممكن.. وجزاكم الله خيرالجزاء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله من قبل ومن بعد.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت حالتك الخاصة هي مجرد طلب العمل في الخارج فإن هذا ليس بضرورة تبيح حلق اللحية، لأن بإمكان المسلم أن يعمل بالخارج وبالداخل وهو متمسك بالأوامر الشرعية واتباع السنن النبوية.
أما إذا كانت حالتك الخاصة غير ذلك فنرجو توضيحها، وباختصار فإن حلق اللحية لا يجوز كما هو معلوم لديك، ولكن إذا كانت للمسلم ظروف خاصة تجبره على حلق اللحية أو كان يترتب على توفيرها أضرار لا يتحملها فإنه حينئذ يجوز له تخفيفها أو حلقها للضرورة، فمن القواعد الفقهية: الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها، قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة:173}، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3198، 2711، 30103.
والله أعلم.