السؤال
ما معنى : 1- استعمال الماء في الأعضاء الأربعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعبارة التي سألت عنها جزء من التعريف الكامل للوضوء شرعا، فقد قال البهوتي في كشاف القناع معرفا الوضوء: وهو شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع بأن يأتي بها مرتبة متوالية مع باقي الفروض والشروط، وما يجب اعتباره، وسمي وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. والحكمة في غسل الأعضاء المذكورة في الوضوء دون غيرها أنها أسرع ما يتحرك من البدن للمخالفة، فأمر بغسلها ظاهرا تنبيها على طهارتها الباطنة. انتهى. فالأعضاء الأربعة هي المذكورة في الآية الكريمة واستعمال الماء فيها هو غسلها، وراجع صفة الوضوء الكامل والمجزئ في الفتوى رقم: 7503.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني