الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من وجد أمتعة مع أمتعته بعد الرجوع من السوق

السؤال

كنت ذاهبة للسوق واشتريت جلابيات ولكثرة المشتريات طلبت من رجل(حمال أغراض) أن يحملها ولكنه أخذ أيضا جلابيات لامرأة كانت موجودة ولم أدر إلا بعد رجوعي المنزل وأنا الآن لا أستطيع إرجاعها لأني لا أعرف المرأة ولا أدري هل أتبرع بثمنها 150 ريال أو آتي بها إلى إحدى المنظمات الخيرية للتبرع علما بأني كنت قد ذهبت على المعرض التسوقي في مملكة علاء الدين والجلابيات بقيمة 150 ريال (5 جلابيات)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الواجب عليك بذل الجهد في إيصال هذه الملابس إلى صاحبتها، كأن تحاولي الوصول إليها عن طريق المحل الذي اشترت منه هذه الجلابيات، فربما ترجع إليه للسؤال عن أغراضها، فإن تعذر إيصالها إليها، ويئست من ذلك، فلتتصدقي بثمنها عنها، سواء بأن تتصدقي بها أنت عنها، أو بأن تسليمها إلى إحدى الجمعيات الخيرية لتقوم بذلك، وفي كلا الحالتين تكون النية هي التصدق عن المرأة صاحبة هذه الملابس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في" مجموع الفتاوى" 29/321: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية.. فإن حبس المال دائما كمن لا يرجى لا فائدة فيه، بل هو تعرض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه، وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية فدخل بيته ليأتي بالثمن، فخرج فلم يجد البائع، فجعل يطوف على المساكين، ويتصدق عليهم بالثمن، ويقول: اللهم عن رب الجارية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني