الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أشتغل موظفا لدى شركة شبه حكومية قامت أخيراً بإنشاء صندوق اجتماعي للأعوان، يقوم بتقديم العديد من المساعدات والمنح في الأعياد والمناسبات كذلك يقوم بتقديم قروض تتراوح نسبة فوائدها بين صفر بالمائة إلى أربعة بالمائة، السؤال هنا: ما هو حكم هذه القروض مما يسمى بصناديق اجتماعية ألا يمكن اعتبار هذه الفوائد ضعيفة وأنها نفقات الصندوق أو لأن النقود تفقد شيئا من قيمتها بمرور الوقت؟ جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أنه لا يجوز أخذ شيء مقابل القرض أو بسببه ولو كان حفنة من شعير، فالقاعدة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 60856.

والصواب أن تكون المصروفات الإدارية مبلغاً مقطوعاً لا نسبة ترتبط بمبلغ القرض بشرط ألا يزيد على التكلفة الفعلية للإدارة، فيمكن أن يُفرض على كل قرض مبلغاً معيناً لا يختلف من قرض لآخر، ولا يرتبط به لما في ذلك من الربا الواضح، وراجع في هذا الفتوى رقم: 1746.

وفي قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 1421هـ- 2000م بشأن النسبة المأخوذة على السحب النقدي بالفيزا لذوي الرصيد المكشوف ما نصه: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يُعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً كما نص على ذلك قرار المجمع رقم 13/(10/2) و13 (1/3). انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني