الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الانتفاع بعوائد الأسهم

السؤال

في شهر رمضان الماضي (1425) اشتركنا بعقد في ما يسمى بطاقات سوا؛ حيث اعتقدنا أنها فعلاً تعمل في بيع بطاقات سوا ثم يأتينا ربح ثابت بعد أسبوع أو شهر، ولما حصلت الإشكالية فيما يتعلق بتلك المساهمات علمنا أنها لم تكن تعمل في بطاقات سوا "بعض الناس يقولون إنها عمل في الأسهم السعودية والبعض الآخر يقول إنها في البورصة الدولية"، سؤالي أثابكم الله: هل يجوز أخذ الأرباح، إذا كان علي دين، هل يجوز أن أسدده من تلك الأرباح، إذا كانت زوجتي هي التي ساهمت ـ عن طريق والدها ـ هل يجوز أن تأخذ الأرباح لتشتري بها أغراضا لها ولأولادها، علماً بأنها لا تعمل وهي بحاجة لها جداً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأولاً: يجب على المسلم قبل أن يدخل في معاملة ما أن يتحرى ويتأكد من خلوها مما حرم الله عز وجل حتى لا يواقع الحرام.

وأما أرباح أسهم هذه الشركة فينظر إلى مصدرها.. فإن كانت ناتجة عن مضاربة في أعمال مباحة فالأرباح حلال، ولصاحب السهم أن يتصرف فيها كيف شاء.

أما إن كانت ناتجة عن المتاجرة في المحرمات أو من عوائد القروض الربوية فيجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة، ومنها: الفقراء والمساكين، وإذا كان صاحب السهم أو أولاده فقراء فيجوز لهم الأخذ منها بقدر حاجتهم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 18727.

وأما إن كانت أرباح الأسهم ناتجة عن أعمال مباحة وقروض ربوية فيتخلص من العائد الربوي فقط ، وهذا سيتم معرفته عن طريق الشركة، فإن لم يعرف عمل فيه بغالب الظن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني