السؤال
ربة بيت مسلمة مقيمة في بلد نصراني استنكرت قولا من زوجها قاله لوالدها فاستعانت بالشرطة لطرد زوجها من بيته وذلك بحضور ومباركة أهلها ورفعت دعوى للطلاق أمام محكمة ذلك البلد بدعوى إهانتها.
رغم غياب الضرر فإن قانون البلد يمنع الزوج من الرجوع لبيته ما دامت الزوجة رافضة لذلك.
أسأل النصح وماذا يترتب لها من نفقة وسكنى وحضانة للأبناء وما حكمها وأهلها.
جزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن هذه الزوجة آثمة بما أقدمت عليه من مخالفات شرعية بحق زوجها الذي له عليها حق التعظيم والتكريم، فقد أخرج ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، فإني لو أمرت أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي امرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها.
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن حصين بن محصن الأنصاري عن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة لها فلما فرغت من حاجتها قال لها: أذات زوج أنت؟ قالت نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت ما آلو إلا ما عجزت عنه. قال: انظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك.
وإذا كان الزوج بهذه المنزلة فإن استدعاء الشرطة له وطرده من بيته ظلما، ومنعه حقه في الاستمتاع، وطلب الطلاق منه أمور كلها محرمة لتنافيها للعشرة المطلوبة شرعا، ولمخالفتها الخلق الحسن.
وعلى هذا، فالواجب على هذه المرأة المبادرة إلى التوبة، ومن شرطها إصلاح الأمر بينها وبين زوجها، وإعادة الأمر إلى ما كان عليه من الود والعطف.
وكون زوجها قد خالف الشرع في حق أبيها وخاطبه بكلام فيه شتم له أو نحوه لا يبرر لهذه الزوجة أن تعمل مع زوجها كل هذا العمل الشنيع.
وعلى العموم، فإن تابت هذه المرأة وسحبت دعواها التي رفعت على زوجها فلا إشكال، وإن أصرت على أن تعامل زوجها بتلك الأخلاق فهي امرأة ناشز ولا تستحق نفقة ولا سكنى. وراجع الفتوى رقم: 1103 والفتوى رقم: 17669 .
وإن كان أهلها يحرضونها على هذا العصيان فهم مشاركون لها في الإثم لأن الله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. كما أنهم يعتبرون مخببين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود وصححه الألباني.
أما بالنسبة للحضانة في حال ما إذا وقع الطلاق فراجع حكمه في الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.