الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

كم نصاب زكاة القمح والشعير مع العلم بأن الزرع كان يسقى من المطر وتم حصده بواسطة آلة وصاحب الآلة يأخذ مقابل أجره شعيرا في هذه الحالة هل تخرج الزكاة على المحصول كله بما فيه محصول صاحب الآلة وكم يكون وزن الشوال الذي تخرج عليه الزكاة أريد إجابة مفصلة ولا تحيلني على إجابة مشابهة ولكم جزيل الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنصاب الذي تجب فيه الزكاة من القمح والشعير هو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام، هذا المد الذي ضبطه أهل العلم بكونه ملء اليديين المتوسطتين بين الكبر والصغر، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين.

قال ابن قدامة في المغني: ولا زكاة في تمر ولا بر ولا شعير حتى يبلغ ما يصيبه المرء والواحد من الصنف الواحد منها خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وهذا قول جمهور الناس، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وأبو سليمان، وقال أبو حنيفة: يزكي ما قل من ذلك وما كثر. انتهى.

ويجمع القمح مع الشعير فإذا حصلت منهما معا خمسة أوسق وجبت فيها الزكاة، لأنهما بمثابة الجنس الواحد.

ففي المدونة الكبرى: وقال مالك: القمح والشعير والسلت هذه الثلاثة الأشياء يضم بعضها إلى بعض في الزكاة.

وقال الحطاب المالكي: في مواهب الجليل: والمنصوص في المذهب أن القمح والشعير جنس واحد لتقارب المنفعة. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني ممزوجا بالخرقي: وتضم الحنطة إلى الشعير، وتزكى إذا كانت خمسة أوسق، وكذلك القطنيات، وكذلك الذهب والفضة.وعن أبي عبد الله رواية أخرى أنها لا تضم. انتهى.

والواجب فيما سقت السماء هو العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقى بالنضح نصف العشر. رواه البخاري وغيره.

وأجرة صاحب الآلة التي يحصد بها المحصول تحسب من النصاب الذي تجب فيه الزكاة.

قال محمد عليش في شرحه لمختصر خليل المالكي: وحسب ما استأجر به المالك من الزرع في حصاده أو دراسه أو تذريته حال كونه قتا أي مقتوتا أي محزوما ولا مفهوم له فيحسب الإغمار والكيل الذي استأجر به. انتهى.

وأما الشوال فإن كنت تقصد به الكيس الذي يجعل فيه الطعام فإن وزنه قد لا ينضبط، والنصاب محدد بالكيل الذي ذكرناه في صدر الفتوى .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني