الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في تجديد الإقامة في شركة تتعامل بالحرام

السؤال

زوجي يعمل بإحدى الدول الأروبية في تعاونية فلاحية ثم حصل على أوراق الإقامة بهذا العمل ثم انتقل إلى شركة تحضر الأطعمة الجاهزة وتضع في بعضها الخمر، نصحته بتغيير تلك الشركة مراراً ثم هددته بالطلاق فغيرها إلا أنه جدد أوراق الإقامة بهذا العمل، والأوراق تطلب عند أي عمل وهو قد خلط مال هذا العمل بالعمل الأخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم أن يعمل في مكان تصنع فيه أم الخبائث أو يعين على ذلك من قريب أو بعيد.

وقد أحسنت عندما نصحت زوجك بترك العمل في هذا المكان وتغييره إلى مكان آخر يجوز فيه العمل، نسأل الله تعالى أن يعينك ويتقبل منك، والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى هو الاستمرار في نصيحته ومتابعة ذلك، ويمكن أن تستعيني على إقناعه ببعض الفتاوى التي تنشر عن حرمة العمل في الحرام، وبإخوانكم وأصدقائكم الطيبين، فإذا اقتنع فذلك المطلوب، وإلا فإن من حقك أن تطالبيه بالنفقة الحلال، وإذا لم يستجب فمن حقك أن تطالبيه بالطلاق. والذي فهمناه من السؤال هو أنه قد اقتنع بالفعل ولم يبق على اتصال بالعمل المحرم إلا في مسألة تجديد الأوراق ، وهذا لا أثر له في تحريم الدخل الذي يحصل عليه والحمد لله.

وأما ما اختلط من هذا المال الحرام بمالكم الحلال، فإن عليكم عزله والتخلص منه وصرفه على الفقراء والمساكين وفي وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة، لأنه مال خبيث، وللمزيد من التفصيل والفائدة وأقوال أهل العلم، نرجو الإطلاع على الفتاوى: 35191، 31434، 44582.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني