الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يشترط لصحة الصيام دخول الفجر والإنسان على طهارة

السؤال

الإخوة الأفاضل : أثابكم الله : لقد تزوجت مند ثمانية أشهر مضت وكان ذلك قبل شهر رمضان بأسبوع وكان عندي عذر شرعي وهو العادة الشهرية وبعد عشرة أيام تطهرت واغتسلت وتم فض غشاء البكارة قبل فجر اليوم التالي من شهر رمضان أي الساعة الثانية والنصف صباحا ونويت الصيام ولكني لم أغتسل ظنا مني أنه لا يجب الاغتسال إلا بعد توقف الدم مع العلم أنني لاحظت سائلا بنيا غامقا في فترة النهار فهل علي إعادة صيام ذلك اليوم أم لا؟بعد ذلك لاحظت خروج سائل بني وأحيانا يميل للصفرة في فترة النهار خلال شهر الصيام مع العلم أنني أغتسل يوميا غسل الجنابة إلا يوما واحدا فقط فاتني الوقت ودخل علي وقت المغرب فهل يجب علي إعادة تلك الأيام وماذا بخصوص اليوم الذي لم أغتسل فيه هل يجب على إعادته أم لا؟ عذرا للإطالة وحفظكم الله من كل مكروه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي ظهر لنا من سؤالك أنك اغتسلت من الحيض بعد الطهر من الدم من قولك (وبعد عشرة أيام تطهرت واغتسلت).

ثم حصل وطء، وكذا نية الصيام قبل الفجر إلا أنك لم تغتسلي لعدم توقف الدم كما تقولين، ويظهر أن الدم الذي لم يتوقف هو من أثر فض البكارة لا الحيض، ولا هو الدم البني الذي رأيته أثناء النهار.

ويصح الاغتسال قبل انقطاع دم البكارة، وما دمت لم تغتسلي قبل انقطاعه ودخل عليك الفجر قبل الغسل، فإن صومك صحيح ولا يجب عليك قضاؤه، لأنه لا يشترط لصحة الصيام دخول الفجر والإنسان على طهارة عند جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، والدم البني والأصفر بعد الطهر لا يأخذ حكم الحيض على الأصح، بل هو دم فساد، ففي صحيح البخاري وغيره عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً، زاد أبو داود بعد الطهر، وقد بوب البخاري بما يقتضي هذه الزيادة فقال: باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض.

ومقصود أم عطية أن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع اطلاعه عليه وتقريره له، وعلى هذا يكون الحديث في حكم المرفوع، كما نبه على ذلك الحافظ في الفتح.

والحديث يدل بمنطوقه على أن الكدرة والصفرة في زمن الطهر ليستا حيضاً، ويدل بمفهومه على أنهما في زمن الحيض حيض، كما عليه الجمهور.

وعلى هذا، فمن رأت الكدرة أو الصفرة بعد تحقق الطهر كانتا بالنسبة لها من نواقض الوضوء فقط، وليستا من الحيض.

وأما الدم البني الغامق ومثله الأصفر، فقد سبق أنه إن اتصل بالحيض فله حكمه، وإن جاء بعد الطهر فهو دم فساد، ولا يلزم منه الغسل، ولا يمنع من الصلاة والصيام والوطء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني