الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المفرط في الأمانة يتحمل مسؤوليتها

السؤال

كان عندي مبلغ من المال لوالدي وقمت بإعطائه كسلفة لشخص وهذا الشخص قام برد بعض المبلغ ورفض أن يعترف ببقيته وعرض علي أن أشتري منه شيئا وأنا أفكر أن آخذه منه بدون ثمن، فهل هذا العمل صحيح؟ بالنسبة للمبلغ الذي لوالدي قمت بصرفه على أمي وإخوتي ولم آخذ منه شيئا لنفسي، وأنا أحاف أن أعترف لهم بحقيقة الأمر ومن شدة هذا الأمر علي أفكر في الانتحار، أرجو أن تدلوني على حل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواب هذا السؤال في نقاط:

الأولى: أن تصرفك في الأمانة بهذه الصورة يعد من تضييع الأمانة التي أمر الله بحفظها بقوله: ياأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}

جاء في المدونة عن مالك قال: من استودع مالا أو بعث به معه فلا أرى أن يتجر به ولا أن يسلفه أحدا ولا يحركه عن ماله لأني أخاف أن يفلس أو يموت فيتلف المال ويضيع أمانته.

إذاً فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل ، ورد هذا المبلغ إلى والدك ، وتتحملين مسؤولية ضياع المبلغ لتفريطك وتعديك في حفظ الأمانة .

الثانية: إذا لم يمكنك استرداد المبلغ من الشخص الذي أخذه منك إلا بالحيلة المذكورة فلا مانع، وهي مسألة الظفر المعروفة عند أهل العلم، راجعيها في الفتوى رقم: 28871 .

الثالثة: المبلغ الذي استودعه والدك عندك يرد إليه كاملا إن كان حيا، وإلى ورثته إن كان ميتا.

وأما ما أنفقت منه على إخوانك وأمك فينظر فيه، فإن كان والدك أذن لك في إنفاقه لهذه الجهة فيحسب من جملة المبلغ، وإن كان لم يأذن فلا يحسب، لأن تصرفك في المال تصرف فضولي موقوف على إجازة صاحبه.

الرابعة: يجب عليك الإقلاع فورا عن فكرة الانتحار ومعالجة الأمر كما تقدم في صدر الجواب، واعلمي أن الانتحار جريمة عظيمة توصل صاحبها إلى النار، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 5671.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني