الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من وهبت مالها لإخوتها الذين أنفقوا عليها وحرمت الممتنعين

السؤال

صرف أعمامي الاثنان على عمة لي قعيدة كبيرة غير متزوجة فكتبت لهم ميراثها كله وحرمت باقي عماتي ووالدي رحمه الله فهل يجوز ذلك؟ ( مع العلم أن الميراث أراض بحوالي ستين ألف جنيه) وهل يجوز حساب فرق المصاريف وتوزيع الباقي إرضاء للجميع ؟ أم الصرف عليها هو مسؤوليتهم كنفقه؟( كان يوجد 4 عمات+2عم) حين كتابة هذه العقود وقد توفي أبى وعمة واحدة)
فكيف تكون الأنصبة في حالة رأي سيادتكم؟؟
مع العلم بأن عمتي هذه توفيت منذ حوالي سنتين وترك هذا الموضوع أثرا كبيرا لدى الأسرة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت عمتك فعلت ذلك على وجه الهبة الناجزة المستوفية الشروط من التمكين والحوز التام من قبل أعمامك فإن هذه الهبة صحيحة ماضية إذا كان ذلك حصل وهي في حال أهليتها للتصرف، بحيث تكون تتمتع بقواها العقلية ولم تكن في مرض مخوف (مرض الموت)

فإذا وقعت الهبة بالشروط المذكورة فلا حق لبقية الورثة فيما وهبت عمتك لإخوتها، وإذا اختل منها شرط فإن ما تركت يعتبر تركة بين جميع الورثة.

وفيما يخص الصرف عليها.. فإن كان ذلك على جهة الهبة والتبرع فلا حق لعميك عليها ولا بالرجوع بما أنفقا على تركتها.

أما إذا كان ذلك بنية السلف والرجوع عليها فيما بعد فإن من حقهما أخذ ما أنفقا عليها من التركة لأنه بمنزلة الدين عليها.

وإذا كانت الهبة غير مستوفية الشروط فإن ما بقي بعد الدين أو الوصية إذا كانت موجودة فإنه يقسم على ورثتها الذين توفيت قبلهم، ولا حظَّ لمن مات من الورثة قبلها.

ونصيب كل واحد من إخوتها إذا كانوا أشقاء كلهم أو لأب كلهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال سبحانه وتعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}

ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9022.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني